أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، توضيحا حول تعيين (محمد رجب الكبيسي) عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية.
وجاء في نص التوضيح:
بعد ان قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 1 / 2020 مفاتحة رئاسة الجمهورية لالغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين السيد (محمد رجب الكبيسي) عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية للاسباب التي ذكرت في الكتاب الصادر عن مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، كما قرر في ذات الجلسة الاعمام الى المحاكم كافة عدم العمل بأي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية إذا كان القاضي المذكور عضوا في تشكيلتها لعدم صحة عضويته مما يترتب عليه أن يكون أي قرار صادر عنها بتلك التشكيلة قرارا معدوما من الناحية القانونية.
على اثر ذلك انعقدت المحكمة الاتحادية بتاريخ 26/1/ 2020 واصدرت مايسمى ( القرار المرقم /15 / اتحادية /2020) والذي لايمكن ان يعد قرارا قضائيا كونه جاء خلافا للصلاحيات المنصوص عليها للمحكمة في المادة 93 من الدستور، اذا لوحظ ان ماصدر عنها من حيث الشكل يوحي بانه قرار من خلاله شكليته وتسبيبه ومن ثم البت في صحة عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي والنص فيه على انه صدر بالاتفاق، ولكن من الناحية القانونية لايمكن لابسط المتخصصين في القانون ان يقروا على ان ماصدر عن المحكمة بالعدد والتاريخ المذكور يعد قرارا قضائيا لانه لم يكن بناء على ادعاء او طلب من اي شخص او جهة وانما اجتمع رئيس واعضاء المحكمة فيما بينهم لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة كما ورد فيما سمي بموجبات الانعقاد.فهل يمكن ان نسمي ماصدر عنها (قرارا تداوليا)؟ وهل يوجد مثل هكذا قرار في الفقه القضائي او الفقه الدستوري؟